الشيخ مرتضى بني فضل
343
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
وإن لم يدرِ إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه ، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً ( 15 ) . ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ( 16 ) . نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر ، وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر ، بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها ( 17 ) .